الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
90
كفاية الأصول ( فارسى )
كان التكليف به معلوما ، لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين ، أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الاطراف بلا تعيين . لا يقال : الاضطرار إلى بعض الاطراف ليس إلا كفقد بعضها ، فكما لا إشكال فى لزوم رعاية الاحتياط فى الباقى مع الفقدان ، كذلك لا ينبغى الاشكال فى لزوم رعايته